الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الرابع — في استئناف الأحكام في مواد الجنح والمخالفات › القسم الثالث — في إجراءات الاستئناف أمام المجلس القضائي
المادة 604
إذا كان تعديل الحكم راجعا إلى أن المجلس رأى أنه ليس ثمة من جناية ولا جنحة ولا مخالفة أو أن الواقعة ليست ثابتة أو لا يمكن إسنادها إلى المتهم فإنه يقضي ببراءته من آثار المتابعة بغير عقوبة ولا مصاريف.
وفي هذه الحالة، إذا طلب المتهم المقضي ببراءته التعويض المدني المنصوص عليه في المادة 516 أعلاه، يرفع طلبه مباشرة أمام المجلس.