الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الرابع — في استئناف الأحكام في مواد الجنح والمخالفات › القسم الثالث — في إجراءات الاستئناف أمام المجلس القضائي
المادة 603
يجوز للمجلس، بناء على استئناف النيابة العامة، أن يقضي في موضوع الدعوى بتأييد الحكم أو إلغائه كليا والحكم من جديد أو إلغائه جزئيا لصالح المتهم أو لغير صالحه.
ولكن ليس للمجلس، إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده أو من المسؤول عن الحقوق المدنية، أن يسيء حالة المستأنف.
ولا يجوز له، إذا كان الاستئناف مرفوعا من المدّعي المدني وحده أن يعدل الحكم فيما قضي به في الدعوى المدنية على وجه يسيء إليه.
إن استئناف المدّعي المدني وحده، ليس له أثر على الدعوى العمومية.
ولا يجوز للمدّعي المدني، في دعوى الاستئناف، أن يقدم طلبا جديدا، ولكن له أن يطلب زيادة التعويضات المدنية بالنسبة للضرر الذي لحق به منذ صدور حكم محكمة الدرجة الأولى.