الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الأول — في البحث والتحري عن الجرائم › الفصل الثاني — في النيابة العامة › القسم الثالث — في الوساطة
المادة 59
يجوز لوكيل الجمهورية، قبل أي متابعة جزائية، أن يقرر، بمبادرة منه أو بناء على طلب الضحية أو المشتكى منه، إجراء وساطة عندما يكون من شأنها وضع حد للإخلال الناتج عن الجريمة أو جبر الضرر المترتب عنها.
تتم الوساطة بموجب اتفاق مكتوب بين مرتكب الأفعال المجرمة والضحية وبحضور ممثلها القانوني إذا كانت طفلا.
يتولى وكيل الجمهورية إجراء الوساطة أو يفوض للقيام بذلك أحد الوسطاء، وفي هذه الحالة، يتعيّن على الوسيط المفوض أن يعرض محضر الوساطة على وكيل الجمهورية لاعتماده والتأشير عليه.
يؤدي الوسطاء المفوضون اليمين أمام المجلس القضائي الذي يعيّنون بدائرة اختصاصه لأول مرة، وفق الصيغة الآتية : ” اقسم باالله العظيم أن أقوم بأداء مهامي على أحسن وجه وأن أحافظ على سرّية المعلومات التي اطلع عليها أثناء أو بمناسبة أداء مهامي“.
تتم الوساطة، في جميع الحالات، في مقر المحكمة.
تحدد شروط اختيار الوسطاء المفوضين وكيفيات تعيينهم وكذا قانونهم الأساسي ونظامهم التعويضي، عن طريق التنظيم.