الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الرابع — في استئناف الأحكام في مواد الجنح والمخالفات › القسم الثاني — في تشكيل الجهة القضائية الاستئنافية في مواد الجنح والمخالفات
المادة 599
يفصل المجلس القضائي في استئنافات مواد الجنح والمخالفات مشكّلا من ثلاثة (3) قضاة، على الأقل، من قضاة المجلس.
ويقوم النائب العام أو أحد مساعديه بمباشرة مهام النيابة العامة، وأعمال أمانة الضبط يؤديها أمين ضبط الجلسة.
وإذا كان المستأنف محبوسا، تنعقد الجلسة وجوبا خلال شهرين (2) من تاريخ الاستئناف وإلاّ أخلي سبيله.
يمكن، عند الضرورة ولحسن سير العدالة، أن تنعقد الجلسة في أي محكمة بدائرة اختصاص المجلس القضائي بناء على أمر من رئيس المجلس.