الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الرابع — في استئناف الأحكام في مواد الجنح والمخالفات › القسم الأول — في مباشرة حق الاستئناف
المادة 594
يجب أن يبلّغ الاستئناف المرفوع من النائب العام وفق المادة 589 أعلاه، إلى المتهم، وعند الاقتضاء، إلى المسؤول عن الحقوق المدنية، غير أن هذا التبليغ يكون إجراؤه صحيحا بالنسبة للمتهم الحاضر إذا حصل بتقرير بجلسة المجلس القضائي إذا كانت القضية قد قدمت إلى تلك الجلسة في مهلة الاستئناف المقررة للنائب العام، وذلك بناء على استئناف المتهم أو أي خصم آخر في الدعوى.