الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الرابع — في استئناف الأحكام في مواد الجنح والمخالفات › القسم الأول — في مباشرة حق الاستئناف
المادة 593
يجوز إيداع عريضة تتضمن أوجه الاستئناف في أمانة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم في المواعيد المنصوص عليها لتقرير الاستئناف، ويوقّع عليها المستأنف أو محام أو وكيل خاص مفوّض بالتوقيع.
وترسل العريضة وكذلك أوراق الدعوى بمعرفة وكيل الجمهورية إلى المجلس القضائي في أجل شهر(1) على الأكثر.
وإذا كان المتهم مقبوضا عليه، أحيل كذلك في أقصر مهلة وبأمر من وكيل الجمهورية إلى المؤسسة العقابية الكائنة بمقر المجلس القضائي.