الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الرابع — في استئناف الأحكام في مواد الجنح والمخالفات › القسم الأول — في مباشرة حق الاستئناف
المادة 591
يجب أن يوقّع على تقرير الاستئناف من أمين ضبط الجهة القضائية التي حكمت، ومن المستأنف نفسه أو من محام أو من وكيل خاص مفوض عنه بالتوقيع إذا لم يكن المتهم محل أمر بالقبض، وفي الحالة الأخيرة يرفق التفويض بالمحرر الذي دوّنه أمين الضبط، وإذا كان المستأنف لا يستطيع التوقيع ذكر أمين الضبط ذلك.