الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الرابع — في استئناف الأحكام في مواد الجنح والمخالفات › القسم الأول — في مباشرة حق الاستئناف
المادة 587
يتعلق حق الاستئناف : 1 – بالمتهم، أو محاميه إذا لم يكن المتهم محل أمر بالقبض، 2 – والمسؤول عن الحقوق المدنية، 3 – ووكيل الجمهورية، 4 – والنائب العام، 5 – والإدارات العمومية في الأحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية، 6 – والمدّعي المدني.
وفي حالة الحكم بالتعويض المدني، يتعلق حق الاستئناف بالمتهم وبالمسؤول عن الحقوق المدنية.
ويتعلق هذا الحق بالمدعي المدني فيما يتصل بحقوقه المدنية فقط.