الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الثالث — في الحكم الغيابي والمعارضة › القسم الثاني — في المعارضة
المادة 583
تلغي المعارضة المقبولة شكلا، الصادرة من المتهم أو محاميه، الحكم الصادر غيابيا حتى بالنسبة لما قضى به في شأن طلب المدّعي المدني، ويتعيّن على الجهة القضائية أن تتصدى للموضوع.
وأما المعارضة الصادرة من الضحية و/ أو من المدعي المدني أو من المسؤول عن الحقوق المدنية فلا أثر لها إلاّ على ما يتعلق بالحقوق المدنية.
وتعتبر المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض في التاريخ المحدد له في التبليغ الصادر إليه شفويا أو لمحاميه والمثبت في محضر الطعن بالمعارضة في وقت المعارضة أو بتكليف بالحضور جديد مسلّم لمن يعنيه الأمر طبقا للمواد 609 وما يليها من هذا القانون، وفي هذه الحالة يكون الحكم الصادر في حقه حضوريا.
إذا تم الطعن بالمعارضة من طرف المحامي وفق الأوضاع المقررة في المادة 579 (الفقرة 6) أعلاه، يجب توجيه تكليف بالحضور إلى المتهم.
ويتعيّن، في جميع الأحوال، أن يتسلم أطراف الدعوى الآخرون تكليفا جديدا بالحضور.