الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الثالث — في الحكم الغيابي والمعارضة › القسم الثاني — في المعارضة
المادة 580
تبلغ المعارضة وتاريخ الجلسة، بكل وسيلة، إلى النيابة العامة التي يعهد إليها بإشعار المدعي المدني و/أو الضحية بها وذلك برسالة موصى عليها بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى.
وإذا كانت المعارضة قاصرة على ما قضى به الحكم من الحقوق المدنية، فيتعيّن على المتهم أن يقوم بتبليغ المدّعي المدني و/أو الضحية مباشرة بالمعارضة وبتاريخ الجلسة المحددة للنظر فيها.