الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الثالث — في الحكم الغيابي والمعارضة › القسم الثاني — في المعارضة
المادة 579
يصبح الحكم الصادر غيابيا كأن لم يكن بالنسبة لجميع ما قضي به إذا قدم المتهم معارضة في تنفيذه، وحظيت المعارضة بالقبول شكلا.
ويجوز أن تنحصر هذه المعارضة فيما قضي به الحكم من الحقوق المدنية.
يبقى الأمر بالقبض منتجا لآثاره إلى غاية الفصل في المعارضة.
للمتَّهم المحكوم عليه غيابيا حقّ الاختيار بين الطَّعن بالمعارضة أَوْ الطعن بالاستئناف في الحكم الغيابي مباشرة، فإذا اختار الاستئناف سقط حقه في المعارضة، وأما إذا سجل معارضة وارتبط ذلك باستئناف طرف آخر ضده في الوقت نفسه، وَجَبَ على جهة الاستئناف إرجاء الفصل في الاستئناف بالنسبة للمتهم المعارض حتَّى تَفصلَ المَحْكَمَة في معارضته، أَوْ يتنازلَ عنها صراحة.
ويكون الحكم الفاصل في المعارضة قابلا للاستئناف.
ويَتَعَلَّقُ حَقُّ المعارضة : 1 – بالْمُتَّهَم أو محاميه إذا لم يكن المتهم محل أمر بالقبض، 2 – بالْمَسْؤُولِ عَنِ الْحُقُوقِ الْمَدَنيَّة أو محاميه، 3 – بالإدارات العمومية في الأحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية أو محاميها. 4 – بالضحية أو بالمدّعي المدني أو محاميهما.