الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الثالث — في الحكم الغيابي والمعارضة › القسم الأول — في التخلف عن الحضور
المادة 577
كل شخص كلف بالحضور تكليفا صحيحا وتخلف عن الحضور في اليوم والساعة المحددين في أمر التكليف، يحكم عليه غيابيا وفقا لأحكام المادة 496 أعلاه، وذلك فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد 382 و 495 و 497 و 499 و 500 من هذا القانون.
غير أنه إذا كانت المخالفة لا تستوجب غير عقوبة الغرامة، جاز للمتهم أن ينيب للحضور عنه أحد أعضاء عائلته بموجب توكيل خاص.