قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الثاني — في الحكم في مواد المخالفات › القسم الثالث — في التحقيق النهائي في مواد المخالفات
المادة 571
إذا اقتضى الحال إجراء تحقيق إضافي، قام بإجرائه قاضي المحكمة وفقا للمواد من 180 إلى 183 أعلاه.
وتطبق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 506 أعلاه.