الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الأول — في البحث والتحري عن الجرائم › الفصل الثاني — في النيابة العامة › القسم الثاني — في اختصاصات ممثلي النيابة العامة
المادة 56
يستطلع وكيل الجمهورية، عند الاقتضاء، عن طريق النائب العام، رأي المجلس الوطني للصفقات العمومية في الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية، والذي يتعيّن عليه أن يبدي رأيه في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ إخطاره، ويرفق الرأي بملف الإجراءات.
تخضع ملاءمة المتابعة لتقدير النيابة العامة، ولا يمكن، في أي حال، تحريك الدعوى العمومية إلاّ بناء على بلاغ معلوم المصدر.