الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الثاني — في الحكم في مواد المخالفات › القسم الأول — في غرامة الصلح
المادة 562
يبت القاضي في ظرف عشرة ( 10 ) أيام، ابتداء من تاريخ رفع الدعوى، دون مرافعة مسبقة بإصدار أمر جزائي يتضمن الحكم بغرامة لا يمكن أن تكون، في أي حال من الأحوال، أقل من ضعف الحد الأدنى المقرر للمخالفة.
ويجب أن يتضمن الأمر الجزائي اسم المخالف ولقبه وتاريخ ومكان ولادته وعنوان سكناه والوصف القانوني، وتاريخ ومكان ارتكاب الفعل المنسوب إليه، وبيان النصوص المطبقة ومبلغ الغرامة مع مصاريف الملاحقات، ولا يلزم القاضي بتعليل أمره الذي ينفذ طبقا لأحكام