الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الأول — في البحث والتحري عن الجرائم › الفصل الثاني — في النيابة العامة › القسم الثاني — في اختصاصات ممثلي النيابة العامة
المادة 55
اذا ارتكب مسؤول محلي فعلا يحتمل عدم ارتباطه بأفعال التسيير، يستطلع وكيل الجمهورية وجوبا، عن طريق النائب العام، رأي السلطة الوصية للمعني، على سبيل التحقق والتأكيد والتي يجب عليها أن تبدي رأيها المعلّل في أجل لا يتعدى ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ إخطارها، ويرفق الرأي بملف الإجراءات.
يقصد بالمسؤول المحلي، الولاة والولاة المنتدبون والأمناء العامون للولايات ورؤساء الدوائر والمدراء التنفيذيون والمنتخبون المحليون المسيّرون.
تخضع ملاءمة المتابعة لتقدير النيابة العامة ولا يمكن، في أي حال، تحريك الدعوى العمومية إلاّ بناء على بلاغ معلوم المصدر.