الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الثاني — في الحكم في مواد المخالفات › القسم الأول — في غرامة الصلح
المادة 553
يجب على المخالف، خلال الثلاثين (30) يوما التالية لاستلامه الإخطار المشار إليه في المادة 552 أعلاه، أن يسدد دفعة واحدة، نقدا أو بحوالة بريدية، مبلغ غرامة الصلح بين يدي مُحصّل مكان سكناه أو المكان الذي ارتكبت فيه المخالفة، وذلك طبقا لأحكام الاختصاص المذكورة في المادة 468 أعلاه.
ويجب أن يسلّم الإخطار إلى المُحصّل، في جميع الأحوال، تأييدا للدفع.