الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الأول — في البحث والتحري عن الجرائم › الفصل الثاني — في النيابة العامة › القسم الثاني — في اختصاصات ممثلي النيابة العامة
المادة 54
يمكن وكيل الجمهورية، تلقائيا أو بناء على طلب أي شخص أو جهة لهما مصلحة في ذلك، أن يطلب من رئيس المحكمة الترخيص بإتلاف أو تخصيص أو التصرف في الأملاك المحجوزة وأخذ عيّنات عنها، عند الاقتضاء، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
في حالة بيع الأملاك المحجوزة، تودع المبالغ المتحصل عليها في حساب خاص للخزينة العمومية إلى حين صدور حكم أو قرار نهائي في الدعوى يفصل في مآلها.