قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الأول — في الحكم في الجنح › القسم الثامن — المثول بناء على الاعتراف المسبق بالذنب
المادة 548
في حالة عدم المصادقة، يسحب المحضر من ملف الدعوى ويحفظ لدى أمانة الضبط ويحظر الرجوع إليه لاستنباط عناصر أو اتهامات ضد المتهم تحت طائلة البطلان.