الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الأول — في الحكم في الجنح › القسم الثامن — المثول بناء على الاعتراف المسبق بالذنب
المادة 544
إذا أبدى المتهم، خلال مهلة الخمسة (5) أيام الممنوحة له، قبوله بالعقوبة أو العقوبات المقترحة من وكيل الجمهورية، يثبت هذا القبول على محضر يمضيه المتهم ووكيل الجمهورية وأمين الضبط، ويحتوي، تحت طائلة البطلان، على :
– هوية المتهم مرتكب الأفعال المجرمة،
– وصفا دقيقا للوقائع المنسوبة إليه، ومكان وتاريخ وظروف وقوعها، واعترافاته الصريحة التي لا لبس فيها بارتكابه لها،
– التكييف القانوني للأفعال المنسوبة إليه،
– مقدار العقوبة أو العقوبات المقترحة من وكيل الجمهورية وقبول المتهم للعقوبة المقترحة وبتنفيذه الفوري لها.
يحيل وكيل الجمهورية المتهم، فورا، أمام المحكمة ملتمسا المصادقة على المحضر، ويبلّغ الضحية بتاريخ الجلسة.