الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الأول — في الحكم في الجنح › القسم الثامن — المثول بناء على الاعتراف المسبق بالذنب
المادة 543
إذا رفض المتهم اقتراح وكيل الجمهورية أو لم يبد موافقته عليه خلال الأجل الممنوح له، يتخذ وكيل الجمهورية الإجراء الذي يراه مناسبا بشأنه، فإذا كان المتهم محبوسا وجب ضمان مثوله أمام جهة الحكم أو قاضي التحقيق بعد ذلك، قبل زوال أثر الأمر بالحبس المؤقت المذكور في المادة 542 أعلاه.
وإذا أحيل الملف أمام المحكمة وقررت تأجيل القضية، بقي الأمر بالحبس المذكور في المادة 542 منتجا لأثره إلى غاية الفصل في القضية ما لم تقرر المحكمة الإفراج عنه.
أمّا إذا أخطر قاضي التحقيق، وجب عليه الفصل في بقاء المتهم محبوسا أو الإفراج عنه، و/أو إخضاعه لالتزامات الرقابة القضائية.
لا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن يفصل في القضية القاضي الذي أمر بالحبس المؤقت بموجب المادة 542 .