الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الأول — في الحكم في الجنح › القسم الثامن — المثول بناء على الاعتراف المسبق بالذنب
المادة 541
يمكن وكيل الجمهورية أن يقترح على المتهم المقدم أو الحاضر أمامه والمعترف بالوقائع، تنفيذ عقوبة أو عدة عقوبات أصلية أو تكميلية.
عندما تكون العقوبة المقترحة هي الحبس أو الحبس والغرامة، يجب ألاّ تتجاوز مدة الحبس أو مقدار الغرامة نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا.
عندما تكون العقوبة المقترحة هي الغرامة وحدها وكانت الجريمة معاقبا عليها بالحبس أيضا يجب أن لا يقل مقدراها عن ثلثي ( 2/3 ) الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا.
يمكن وكيل الجمهورية أن يقترح أن تكون عقوبة الحبس و/أو الغرامة المذكورة في الفقرتين 2 و 3 مشمولة بوقف التنفيذ كليا أو جزئيا، كما يمكنه اقتراح استبدال عقوبة الحبس النافذ بعقوبة بديلة وفق الشروط المنصوص عنها في قانون العقوبات.