الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الأول — في الحكم في الجنح › القسم الثامن — المثول بناء على الاعتراف المسبق بالذنب
المادة 540
لا يطبق إجراء المثول بناء على الاعتراف المسبق بالذنب، على :
– الجنح التي يتجاوز فيها الحد الأقصى للعقوبة المقررة للحبس خمس (5) سنوات،
– الجنح المنصوص عليها في الفصول الأول والثاني والثالث والرابع من الباب الأول من الكتاب الثالث والقسم الأول والثالث من الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون العقوبات،
– الجنح المبينة في المادة 85 (الفقرة 4) من هذا القانون،
– الجنح المرتكبة ضد الأطفال، أو تلك التي يسهل ارتكابها ضعف الضحية الناتج عن سنها أو مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني أو الذهني أو بسبب حالة حمل ظاهرة أو معلومة لدى الفاعل،
– الجنح التي تخضع لإجراءات متابعة خاصة.