الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الأول — في الحكم في الجنح › القسم السابع — في إجراءات الأمر الجزائي
المادة 535
يحال الأمر الجزائي، فور صدوره، إلى النيابة العامة التي يمكنها، في خلال عشرة ( 10 ) أيام، أن تسجل اعتراضها عليه أمام أمانة الضبط، أو أن تباشر إجراءات تنفيذه.
يبلغ المتهم بالأمر الجزائي بأي وسيلة قانونية، مع إخباره بأن لديه أجل شهر واحد (1)، ابتداء من يوم التبليغ لتسجيل اعتراضه على الأمر مما تترتب عليه محاكمته وفقا للإجراءات العادية.
وفي حال عدم اعتراض المتهم، فإن الأمر الجزائي ينفذ وفقا لقواعد تنفيذ الأحكام الجزائية.
وفي حال اعتراض المتهم، فإن أمين الضبط يخبره شفهيا بتاريخ الجلسة، ويثبت ذلك في محضر.