قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الأول — في الحكم في الجنح › القسم السابع — في إجراءات الأمر الجزائي
المادة 532
لا تطبق إجراءات الأمر الجزائي المنصوص عليها في هذا القسم :
– إذا كان المتهم طفلا،
– إذا اقترنت الجنحة أو المخالفة بجنحة أو مخالفة أخرى لا تتوفر فيها شروط تطبيق إجراءات الأمر الجزائي،
– إذا كانت ثمة حقوق مدنية تستوجب مناقشة وجاهية للفصل فيها.