الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الأول — في الحكم في الجنح › القسم السابع — في إجراءات الأمر الجزائي
المادة 531
يمكن أن تحال من طرف وكيل الجمهورية على محكمة المخالفات أو الجنح وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القسم، المخالفات وكذا الجنح المعاقب عنها بغرامة و/أو بالحبس لمدة تساوي أو تقل عن سنتين (2)، عندما تكون :
– هوية مرتكبها معلومة،
– الوقائع المنسوبة للمتهم بسيطة وثابتة على أساس معاينتها المادية وليس من شأنها أن تثير مناقشة وجاهية،
– الوقائع المنسوبة للمتهم قليلة الخطورة، ويرجح أن يتعرّض مرتكبها لعقوبة الغرامة فقط.