الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الأول — في البحث والتحري عن الجرائم › الفصل الثاني — في النيابة العامة › القسم الثاني — في اختصاصات ممثلي النيابة العامة
المادة 52
يسري الأمر التحفظي لمدة ستة (6) أشهر قابلة للتجديد وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 51 أعلاه، وينتج آثاره إلى غاية فتح تحقيق قضائي ما لم يأمر رئيس المحكمة برفعه قبل ذلك.
إذا فتح تحقيق قضائي، تبقى الإجراءات التحفظية المتخذة سارية، ويصبح قاضي التحقيق المخطر مختصا بتمديدها أو برفعها، كما يمكنه أن يأمر بالإجراءات التحفظية المنصوص عليها في المادة 50 أعلاه، إذا لم يؤمر بها قبل ذلك.
يكون أمر قاضي التحقيق قابلا للاستئناف أمام غرفة الاتهام في أجل ثلاثة (3) أيام من تاريخ تبليغه.
يبقى رئيس المحكمة مختصا بالفصل في الاعتراضات والطلبات التي تصدر عن الشخص المعني بالإجراءات التحفظية المنصوص عليها في المادة 50 أعلاه، وعن كل ذي مصلحة.
ويمكنه، بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية، أن يأذن للشخص المعني بالإجراءات التحفظية باستعمال جزء من أمواله لتغطية احتياجاته الضرورية وحاجات أسرته والأشخاص الذين يعيلهم ولأي أغراض أخرى ضرورية ومشروعة.