الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الأول — في الحكم في الجنح › القسم السادس — في الحكم من حيث هو
المادة 523
يجوز أيضا لكل شخص، غير المتهم والضحية والمدّعي المدني والمسؤول المدني، يدّعي بأن له حقا على أشياء موضوعة تحت تصرف القضاء أن يطلب بردها من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى.
ولا يجوز له الاطلاع إذ ذاك على غير المحاضر المتعلقة بضبط تلك الأشياء.
وتقضي المحكمة في ذلك بحكم، على حدة، بعد سماع أطراف الدعوى.