قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الأول — في الحكم في الجنح › القسم السادس — في الحكم من حيث هو
المادة 519
يلزم المدعي المدني الذي خسر دعواه بالمصاريف القضائية حتى في الحالة المشار إليها في المادة 383 أعلاه.
غير أن للمحكمة مع ذلك أن تعفيه منها كلها أو جزء منها.