الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الأول — في البحث والتحري عن الجرائم › الفصل الثاني — في النيابة العامة › القسم الثاني — في اختصاصات ممثلي النيابة العامة
المادة 50
يمكن تجميد و/أو حجز الممتلكات والأموال والعائدات غير المشروعة الناتجة عن ارتكاب جريمة أو أكثر من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية و/أو جرائم التهريب و/أو جرائم الاتجار بالبشر و/أو جرائم الاتجار بالأعضاء و/أو جرائم تهريب المهاجرين و/أو اختطاف الأشخاص و/أو المضاربة غير المشروعة و/أو جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل و/أو جرائم الفساد و/أو جرائم مخالفة التشريع المتعلق بالصرف وحركة الأموال من وإلى الخارج و/أو جرائم مخالفة القانون النقدي والمصرفي و/أو جرائم التهرب والغش الضريبيين و/أو جرائم الإرهاب و/أو الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
يمكن أن تشمل الإجراءات التحفظية التجميد و/أو الحجز الجزئي أو الكلّي لممتلكات وأموال الشخص المشتبه فيه وممتلكات وأموال أشخاص لهم صلة به وتوجد قرائن قوية على أنها من العائدات الإجرامية للأفعال محل التحقيقات الجارية .