الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الأول — في الحكم في الجنح › القسم السادس — في الحكم من حيث هو
المادة 508
يجوز للمحكمة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 507 أعلاه إذا كانت عقوبة الحبس المقضي بها للجنحة لا تقل عن سنة (1)، أن تأمر، بقرار مسبب، بإيداع المتهم في المؤسسة العقابية أو بالقبض عليه.
ويظل أمر القبض منتجا أثره حتى ولو قضت المحكمة في المعارضة أو قضى المجلس القضائي في الاستئناف، بتخفيض عقوبة الحبس إلى أقل من سنة (1) .
كما يبقى الأمر بالإيداع الصادر عن المحكمة منتجا لأثره عندما يقضي المجلس القضائي، حال فصله في الاستئناف، بتخفيض عقوبة الحبس إلى أقل من سنة (1) .
غير أن للمحكمة في المعارضة كما للمجلس في الاستئناف سلطة إلغاء هذه الأوامر، وذلك بقرار مسبب.
وتظل الأوامر الصادرة في الحالة المشار إليها آنفا منتجة أثرها في جميع الظروف رغم الطعن بالنقض.
ويتعيّن، في حالة المعارضة للحكم طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 581 و 582 من هذا القانون، أن تنظر القضية أمام المحكمة في أول جلسة أو خلال ثمانية (8) أيام، على الأكثر، من يوم المعارضة وإلاّ أفرج عن المتهم تلقائيا. وإذا اقتضى الأمر تأجيل الدعوى، فعلى المحكمة أن تبت، بقرار مسبب، في تأييد أو إلغاء الأمر بالقبض أو بالإيداع بعد سماع أقوال النيابة العامة وذلك كله بغير إخلال بما للمتهم من حق في تقديم طلب إفراج بالأوضاع المنصوص عليها في المواد 209 و 210 و 211 من هذا القانون.