الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الأول — في الحكم في الجنح › القسم السادس — في الحكم من حيث هو
المادة 507
إذا رأت المحكمة أن الواقعة تكون جنحة وثبتت الإدانة، قضت بالعقوبة.
وتحكم، عند الاقتضاء، في الدعوى المدنية ولها أن تأمر بحكم قابل للتنفيذ رغم المعارضة أو الاستئناف، بأن يدفع مؤقتا كل أو جزء من التعويضات المدنية المقدرة.
كما أن لها السلطة، إن لم يكن ممكنا إصدار حكم في طلب التعويض المدني بحالته، أن تقرر للمدّعي المدني مبلغا مؤقتا قابلا للتنفيذ رغم المعارضة أو الاستئناف.