قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الأول — في الحكم في الجنح › القسم السادس — في الحكم من حيث هو
المادة 505
يجب أن يصدر الحكم في جلسة علنية في الجلسة نفسها التي سمعت فيها المرافعات أو في جلسة لاحقة.
وفي الحالة الأخيرة، يخبر الرئيس أطراف الدعوى الحاضرين باليوم الذي سينطق فيه بالحكم وأن هذا الأخير يصدر حضوريا في مواجهتهم حتى وإن تخلفوا عن الحضور.