الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الأول — في الحكم في الجنح › القسم الخامس — في المرافعات وحضور المتهم
المادة 502
يجوز للمتهم ولأطراف الدعوى الآخرين ومحاميهم إيداع مذكرات ختامية.
ويؤشر على هذه المذكرات من الرئيس وأمين الضبط، وينوه هذا الأخير عن هذا الإيداع بمذكرات الجلسة، وتسلّم نسخة منها إلى الطرف الذي أودعها عن طريق أمانة الضبط.
ويتعيّن على المحكمة الملزمة بالإجابة عن المذكرات المودعة على هذا الوجه إيداعا قانونيا، ضم المسائل الفرعية والدفوع المبداة أمامها للموضوع والفصل فيها بحكم واحد تبت فيه أولا في الدفع، ثم بعد ذلك في الموضوع، ولا يجوز لها غير ذلك إلاّ في حالة الاستحالة المطلقة أو أيضا عندما يتطلب نص متعلق بالنظام العام إصدار قرار مباشر في مسألة فرعية أو دفع.