قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الأول — في الحكم في الجنح › القسم الخامس — في المرافعات وحضور المتهم
المادة 501
يمكن للمتهم الحاضر الاستعانة بمحام عنه.
إذا لم يقم المتهم باختيار محام قبل الجلسة وطلب مع ذلك حضور محام عنه، يعيّن الرئيس محاميا له تلقائيا.
ويكون تعيين محام لتمثيل المتهم وجوبيا إذا كان المتهم مصابا بعاهة طبيعية تعوق دفاعه.