الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الأول — في الحكم في الجنح › القسم الخامس — في المرافعات وحضور المتهم
المادة 500
إذا كانت حالة المتهم الصحية لا تمكنه من الحضور أمام المحكمة ووجدت أسباب خطيرة لعدم تأجيل القضية أو إذا اقتضى حسن العدالة الفصل فيها، أمرت المحكمة، بقرار خاص ومسبب، باستجوابه بحضور محاميه، بمسكنه أو بالمؤسسة الاستشفائية المتواجد بها أو بالمؤسسة العقابية التي يكون محبوسا بها، وذلك بواسطة قاض منتدب لهذا الغرض مصحوبا بأمين ضبط.
ويحرر محضرا بهذا الاستجواب الذي تأمر به المحكمة.
وتؤجل القضية بتاريخ محدد لأقرب جلسة مناسبة، ويتعيّن استدعاء المتهم لحضورها.
وفي جميع هذه الأحوال، يكون الحكم على المتهم حضوريا.
ويجوز أن يوكل عنه محاميا يمثله.