الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الأول — في البحث والتحري عن الجرائم › الفصل الثاني — في النيابة العامة › القسم الثاني — في اختصاصات ممثلي النيابة العامة
المادة 49
يمكن وكيل الجمهورية لضرورة التحريات، وبناء على تقرير مسبب من ضابط الشرطة القضائية، أن يمنع، بموجب أمر معلل، كل شخص توجد ضده دلائل ترجح ضلوعه في جناية أو جنحة من مغادرة التراب الوطني.
يبلغ أمر المنع من مغادرة التراب الوطني للمعني.
يسري أمر المنع من مغادرة التراب الوطني، المتخذ وفقا لأحكام الفقرة الأولى، لمدة ثلاثة (3) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.
غير أنه، إذا تعلق الأمر بجرائم الإرهاب أو بالجرائم الأخرى الماسة بأمن الدولة أو بجرائم الفساد، يمكن تمديد المنع إلى غاية الانتهاء من التحريات.
يرفع إجراء المنع من مغادرة التراب الوطني، بنفس الأشكال، من طرف وكيل الجمهورية تلقائيا أو بناء على طلب المعني.