الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الأول — في الحكم في الجنح › القسم الخامس — في المرافعات وحضور المتهم
المادة 495
يتعيّن على المتهم المبلّغ بالتكليف بالحضور شخصيا أن يحضر ما لم يقدم للمحكمة المستدعى أمامها عذرا تعتبره مقبولا، وإلاّ اعتبرت محاكمة المتهم المبلغ بالتكليف بالحضور شخصيا والمتخلف عن الحضور بغير إبداء عذر مقبول، محاكمة حضورية.
غير أنه إذا قدم المتهم عذرا بواسطة محاميه أو بواسطة أي شخص آخر، جاز للمحكمة إذا رأت أن العذر مقبول أن تأمر بتأجيل القضية إلى تاريخ لاحق إلاّ إذا اقتضى حسن سير العدالة الفصل فيها، وفي هذه الحالة يكون الحكم الصادر في حقه غيابيا.