قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الأول — في الحكم في الجنح › القسم الثالث — في تشكيلة المحكمة
المادة 491
يجب أن تصدر أحكام المحكمة من القاضي الذي ترأس جميع جلسات الدعوى وإلاّ كانت باطلة.
وإذا طرأ مانع في حضوره أثناء نظر القضية، يتعين نظرها كاملا من جديد.