الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الأول — في الحكم في الجنح › القسم الثاني — الإخطار الفوري أمام المحكمة
المادة 486
إذا لم يقدم مرتكب الجنحة المتلبس بها ضمانات كافية للحضور أمام القضاء، وكانت الجنحة معاقباً عليها بعقوبة الحبس حدها الأدنى يساوي أو يفوق ستة (6) أشهر ولم يكن قاضي التحقيق قد أخطر بها يصدر وكيل الجمهورية، استثناء، أمرا بإيداع المتهم الحبس بعد استجوابه عن هويته وعن الأفعال والتهم المنسوبة إليه، ثم يحيله فورا على المحكمة، على أن تحدد جلسة النظر في القضية في أجل أقصاه خمسة (5) أيام، ابتداء من يوم صدور الأمر بالإيداع.
تطبق مقتضيات المادتين 475 و 477 أعلاه.