قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الأول — في الحكم في الجنح › القسم الثاني — الإخطار الفوري أمام المحكمة
المادة 485
إذا تمت إدانة المتهم بعقوبة سالبة للحرية نافذة، يمكن للمحكمة أن تصدر أمرا بإيداعه في الجلسة بصرف النظر عن الأحكام المقررة في المادة 508 من هذا القانون.