الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الأول — في البحث والتحري عن الجرائم › الفصل الثاني — في النيابة العامة › القسم الثاني — في اختصاصات ممثلي النيابة العامة
المادة 47
علاوة على المهام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وفي القوانين الأخرى، يقوم وكيل الجمهورية بما يأتي :
– إدارة نشاط ضباط وأعوان الشرطة القضائية في دائرة اختصاص المحكمة، وله جميع السلطات والصلاحيات المرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائية،
– مراقبة تدابير التوقيف للنظر،
– زيارة أماكن التوقيف للنظر مرة واحدة، على الأقل، كل ثلاثة (3) أشهر، وكلّما رأى ذلك ضروريا،
– مباشرة أو الأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم المتعلقة بالقانون الجزائي،
– تلقي، بأية وسيلة كانت، المحاضر والشكاوى والبلاغات، ويتأكد من مصدر هذه الأخيرة، ويقرر، في أحسن الآجال، إخطار الجهات القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكمة للنظر فيها أو الأمر بحفظها بمقرر أو إجراء الوساطة بشأنها،
– ويُبنى مقرر الحفظ على أسباب قانونية أو على عدم ملاءمة المتابعة، ويكون قابلا للمراجعة ويُبلغ به الشاكي و/أو الضحية إذا كان معروفا في أقرب الآجال وبأي وسيلة كانت واللذان يحق لهما التظلم ضده أمام النائب العام في أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام من تاريخ تبليغهما بمقرر الحفظ،
– إبداء ما يراه لازما من طلبات أمام الجهات القضائية المذكورة أعلاه،
– الطعن، عند الاقتضاء، في الأوامر والأحكام التي تصدرها الجهات القضائية بكافة طرق الطعن القانونية،
– العمل على تنفيذ أوامر وقرارات جهات التحقيق وأحكام وقرارات جهات الحكم،
– حضور التحقيقات القضائية أمام جهات التحقيق،
– زيارة المؤسسات العقابية التابعة لاختصاصه في الآجال القانونية.