الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة
المادة 472
ترفع إلى المحكمة الجرائم المختصة بنظرها إمّا بطريق الإحالة إليها من الجهة القضائية المنوط بها إجراء التحقيق وإما بحضور أطراف الدعوى بإرادتهم بالأوضاع المنصوص عليها في المادة 473 أدناه، وإما بتكليف بالحضور يسلّم مباشرة إلى المتهم وإلى الأشخاص المسؤولين مدنيا عن الجريمة، وإمّا بتطبيق إجراءات الإخطار الفوري أو المثول بناء على الاعتراف المسبق بالذنب أو إجراءات الأمر الجزائي وإمّا بالإخطار من جهة الحكم طبقا لأحكام المادة 477 أدناه، وإمّا بتطبيق إجراءات الإحالة من محكمة إلى أخرى تطبيقا لأحكام المادة 712 وما يليها من هذا القانون.