الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة
المادة 468
تختص محليا بالنظر في الجنحة محكمة مكان وقوع الجريمة أو محل إقامة أحد المتهمين أو شركائهم أو محل القبض عليهم ولو كان هذا القبض قد وقع لسبب آخر.
ولا تكون محكمة محل حبس المحكوم عليه مختصة إلاّ وفق الأوضاع المنصوص عليها في المادتين 716 و 717 من هذا القانون.
كما تختص المحكمة كذلك بالنظر في الجنح والمخالفات غير القابلة للتجزئة أو المرتبطة.
وتختص المحكمة التي ارتكبت في نطاق دائرتها المخالفة أو المحكمة الموجود بها محل إقامة مرتكب المخالفة بالنظر في تلك المخالفة.