الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل التاسع — استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الابتدائية
المادة 462
يجوز للمتهم، إذا كان مستأنفا وحده دون النيابة العامة، التنازل عن استئنافه فيما يتعلق بالدعوى العمومية، ويكون ذلك قبل بداية تشكيل المحكمة.
كما يجوز له وللطرف المدني فيما يتعلق بالدعوى المدنية، التنازل في أية مرحلة عن استئنافهما.
ويتم إثبات التنازل بأمر من رئيس محكمة الجنايات الاستئنافية.