قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل التاسع — استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الابتدائية
المادة 460
يوقف تنفيذ الحكم أثناء مهلة الاستئناف باستثناء العقوبة السالبة للحرية المقضي بها :
1 ) في جناية، أو
2 ) في جنحة مع الأمر بالإيداع.
ويوقف تنفيذ الحكم كذلك في حالة الاستئناف إلى حين الفصل فيه، مع مراعاة أحكام المادة 444 أعلاه.