الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الثامن — في الغياب أمام محكمة الجنايات
المادة 456
مع مراعاة أحكام المادة 12 من هذا القانون، لا تنقضي الدعوى العمومية طيلة مهلة تقادم العقوبة والتي يبدأ سريانها من يوم تبليغ الحكم بأية وسيلة إلى المحكوم عليه غيابيا، ما لم تتم المعارضة فيه.
تكون المعارضة جائزة خلال عشرة ( 10 ) أيام ابتداء من تاريخ التبليغ في الموطن، أو مقر البلدية، أو التعليق على لوحة الإعلانات بالنيابة العامة، وتكون جائزة أيضا خلال المدة نفسها ابتداء من تاريخ التبليغ الشخصي طيلة مدة انقضاء العقوبة بالتقادم.
يبلّغ المعارض بتاريخ الجلسة التي تنظر فيها معارضته وفقا لأحكام المادة 609 أدناه، أو عن طريق أمانة ضبط المؤسسة العقابية إذا كان محبوسا.