قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الثامن — في الغياب أمام محكمة الجنايات
المادة 455
لا يجوز الطعن في الحكم الغيابي بأي طريق من طرق الطعن إلاّ من طرف المحكوم عليه شخصيا في حالة صدور أمر بالقبض ضده.
ويجوز للنيابة العامة أن تطعن بالاستئناف أوبالنقض في الحكم بالبراءة، غير أنه في حالة الحكم بالإدانة فإنه لا يجوز لها ذلك إلاّ بعد انتهاء أجل المعارضة.