الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل السابع — في الحكم › القسم الثالث — في الحكم الذي يصدر في الدعوى المدنية
المادة 450
بعد أن تفصل المحكمة في الدعوى العمومية، تفصل، بدون إشراك المحلفين، في الطلبات المدنية المقدمة، سواء من المدّعي المدني ضد المتهم أو من المتهم المحكوم ببراءته ضد المدعي المدني، وتسمع التماسات النيابة العامة وأقوال أطراف الدعوى. 62 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ويجوز للمدعي المدني، في حالة البراءة كما في حالة الإعفاء، أن يطلب تعويض الضرر الناشئ عن خطأ المتهم الذي يخلص من الوقائع موضوع الاتهام.
ويفصل في الدعوى المدنية بحكم معلل يكون قابلا للاستئناف إذا صدر عن محكمة الجنايات الابتدائية أو للطعن بالنقض في حالة صدوره من محكمة الجنايات الاستئنافية.
ويجوز للمحكمة، بدون إشراك المحلفين، أن تفصل من تلقاء نفسها أو بطلب ممن له مصلحة برد الأشياء المضبوطة تحت يد القضاء.
وإذا صار قرار المحكمة نهائيا، أصبحت غرفة الاتهام مختصة، عند الاقتضاء، بالأمر برد الأشياء الموضوعة تحت يد القضاء، وتفصل في ذلك بناء على طلب يقدم من أي شخص يدّعي أن له حقا على الشيء أو بناء على طلب النيابة العامة.
إذا اقتصر الاستئناف على الدعوى المدنية وحدها، يفصل فيه من طرف الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي التي يمكنها أن تؤيد أو تعدل أو تلغي الحكم المستأنف دون الإساءة للمستأنف وحده.