قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل السابع — في الحكم › القسم الأول — في المداولة
المادة 447
إذا ظهرت أثناء المناقشات دلائل جديدة ضد المتهم بسبب وقائع أخرى، وأبدت النيابة العامة تمسكها بحق المتابعة عنها، أمر الرئيس بأن يقتاد المتهم الذي قضي ببراءته بغير تمهل بواسطة القوة العمومية إلى وكيل الجمهورية بمقر محكمة الجنايات لكي يطلب في الحال فتح تحقيق.